responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 109

خارج عن محلّ الكلام بين الاعلام، فانّ ما رتّبوه من الثمرة على هذه المسألة غير مرتبط بشرائط الجعل أصلا.

و كذا ما ذكره أخيرا، من جواز انشاء التكليف مع العلم بعدم بلوغه الى مرتبة الفعليّة، ان كان الانشاء لا بداعي البعث و التحريك، بل بداع آخر كالامتحان مثلا، فانّه ايضا صحيح، و لكنّه خارج عن محلّ الكلام، ضرورة أنّ الكلام في الجواز و عدمه، انّما هو في الامر الحقيقي الّذي يكون الداعي فيه البعث و التحريك، لا الامر الصوري الّذي لا يكون الداعي فيه البعث و التحريك، بل كان الداعي فيه الامتحان و نحوه.

المقام الثاني: في شرائط المجعول‌

ملخّص الكلام فيه: انّ فعليّة الحكم تابعة لفعليّة موضوعه، و جميع الشرائط راجع الى الموضوع، فما هو موضوع في القضية الحملية مقدّم، أي شرط في القضية الشرطية، و ما هو مقدّم في القضية الشرطية موضوع في القضية الحملية، فمع عدم تحقّق الموضوع لا يكون الحكم فعليّا لا محالة، و ان لزم عدم كون الموضوع موضوعا و هو الخلف.

و من هذه الجهة وقع الكلام بين الاعلام في أنّه هل يجوز الامر مع علم الآمر بانتفاء الشرط أم لا، بمعنى أنّه هل يجوز انشاء التكليف مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية أم لا.

و ليس هذا النزاع غير معقول كما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه‌[1]، اذ ليس النزاع في هذه المسألة في دخل علم الآمر بوجود الموضوع في فعليّة الحكم و عدمه، كي يقال: انّ فعليّة الحكم في القضايا الحقيقية تابعة لفعلية موضوعه، بلا دخل لعلم الآمر بوجوده أو بعدمه، و لا معنى‌


[1]- أجود التقريرات 1: 209.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست