responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 111

المرأة بعد الافطار، على القول بجواز الامر مع علم الآمر بانتفاء الشرط، و عدم وجوبها على القول الآخر، فهي غير مترتّبة عليها، لا لما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه، من أنّ وجوب الصوم هل ينحلّ الى تكاليف متعدّدة بتعدّد آنات اليوم، أو هو تكليف واحد- الى آخر ما تقدّم نقل كلامه-[1].

لانّ الصوم واجب واحد ارتباطي، و لذا لو اضطرّ الصائم الى الافطار في بعض آنات اليوم لم يلتزم أحد من الفقهاء بوجوب الامساك عليه في باقي آنات هذا اليوم، بل لانّ وجوب الكفارة لا يدور مدار وجوب الصوم، اذ يمكن وجوب الكفارة مع عدم وجوب الصوم من جهة وجوب الامساك عليه الى تحقّق ارتفاع الشرط.

و ان شئت قلت: انّ وجوب الكفّارة تابع للدليل على عدم جواز الافطار قبل فعليّة ارتفاع الشرط، كما دلّ عليه الروايات الواردة في خصوص المسافر[2]، فانّها دلّت على عدم جواز الافطار قبل التلبّس بالسفر، بل قبل الوصول الى حد الترخّص، فلا بدّ من الالتزام بوجوب الكفارة على من أفطر قبل الوصول الى حد الترخّص و ان لم يجب عليه الصوم، لانّه سافر بعد الافطار.

و هذا بخلاف المرأة الحائض، فانّه لم يدلّ دليل على وجوب الامساك عليها ما لم ترى الدم مع كونها عالمة بطروّ الحيض بعد ساعة مثلا، فلا وجه لوجوب الكفارة عليها لو أفطرت قبل رؤية الدم، مع علمها بطروّ الحيض في هذا اليوم.


[1]- أجود التقريرات 1: 209.

[2]- الوسائل 10: 188.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست