responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 558

و جاء آخران فشهدا أنّ ذلك الحقّ لعمرو ... و متى كان مع واحد منهما يد متصرّفة، فإن كانت البيّنة تشهد بأنّ الحقّ ملك له فقط و تشهد للآخر بالملك أيضاً، انتزع الحقّ من اليد المتصرّفة و أعطي اليد الخارجة و إن شهدت البيّنة لليد المتصرّفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة، كانت أولى من اليد الخارجة.»[1] و نحوه قال في التهذيبين و ذهب إلى أولويّة بيّنة الداخل و إن كانت شهادة كلّ من بيّنة الداخل و الخارج بسبب الملك‌[2].

و هو نفسه ذهب في خلافه‌[3] إلى تقدّم بيّنة الداخل، سواء ادّعيا ملكاً مطلقاً أو أضافاه إلى سبب ما، و تقدّم بيّنة الخارج إذا ادّعى صاحب اليد الملكَ مطلقاً و بيّنة الخارج أضافته إلى سبب، و هو يغاير قوله في النهاية بانتزاع الحقّ من اليد المتصرّفة إذا شهدتا بالملك فقط. و لكن ذهب في آخر كلامه إلى ما يوافق النهاية، نذكر كلامه تامّاً حتّى يتّضح الحال.

قال في كتاب الدعاوي و البيّنات: «إذا ادّعيا ملكاً مطلقاً و يد أحدهما على العين، كانت بيّنته أولى؛ و كذلك إذا أضافاه إلى سبب، فإن ادّعى صاحب اليد الملك مطلقاً، و الخارج إضافة إلى سببه، كانت بيّنة الخارج أولى، و به قال الشافعي.

و قال أصحاب الشافعي: إذا تنازعا عيناً يد أحدهما عليها، و أقام كلّ واحد منهما بيّنة، سمعنا بيّنة كلّ واحد منهما، و قضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكاً مطلقاً أو ما يتكرّر؛ فالمطلق كلّ ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه، و ما يتكرّر كآنية الذهب و الفضّة و الصفر و الحديد؛ يقول كلّ واحد منهما: صيغ في ملكي، و هذا يمكن أن يصاغ في ملك كلّ واحد منهما؛ و كذلك ما يمكن نسجه مرّتين كالصوف و الخز، و ما لا يتكرّر سببه كثوب قطن و إبريسم، فإنّه لا يمكن أن ينسج دفعتين، و كذلك النتاج، لا يمكن أن تولّد الدابّة مرّتين، و كلّ واحد منهما يقول: ملكي نسج في ملكي، و به قال شريح و النخعي و الحكم و مالك‌


[1]- النهاية، صص 343 و 344.

[2]- تهذيب الأحكام، ج 6، ص 237- الاستبصار، ج 3، ص 42.

[3]- كتاب الخلاف، ج 6، ص 329.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست