responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 557

من عدّل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة، فأكثرهما شهوداً يحلف باللَّه و يدفع إليه الشي‌ء، هكذا ذكره أبي رضي الله عنه في رسالته إليّ.»[1]

ب- قال المفيد رحمه الله:

«إذا تنازع نفسان في شي‌ء و أقام كلّ واحد منهما بيّنة على دعواه بشاهدين عدلين ... و إن كان الشي‌ء في يد أحدهما و استوى شهودهما في العدالة، حكم للخارج اليد منه و نزعت يد المتشبّث به منه، و إن كان لأحدهما شهود أكثر عدداً من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة، حكم لأكثرهما شهوداً مع يمينه باللَّه عزّ و جلّ على دعواه.»[2]

ج- قال ابن الجنيد رحمه الله:

«و لو تداعى رجلان عيناً موجودة- و كانت في يد أحدهما- و أقام كلّ واحد من المتداعيين البيّنة على ما ادّعاه منهما، و لم يكن في شهادة إحدى البيّنتين ما يدلّ على وجوب الحكم بها دون صاحبه، بل كانتا متساويتين متدافعتين و أعداد البيّنتين متساويتين، عرض عليهما جميعاً أن يحلفا على صدق ما شهدت به لهما بيّنتاهما، و وجوب العين للحالف دون خصمه، فإن حلفا جميعاً أو أبيا أو حلف الذي هي في يده دون الآخر، كان محكوماً للذي هي في يده بها، فإن حلف الذي ليست في يده و أبى الذي هي في يده أن يحلف، حكم بها للحالف؛ و لو اختلفت أعداد الشهود و كان الذي هي في يده أكثر شهوداً، كان أولى باليمين إن بذلها، فإن حلف حكم له بها، و لو كان الأكثر شهوداً الذي ليست في يده، فحلف و أبى الذي هي في يده أن يحلف، أخرجت من يد من كانت في يده و سلّمت إلى الحالف مع شهوده الأكثرين من شهود من كانت في يده.»[3]

د- ذهب ابن أبي عقيل رحمه الله‌

إلى إقراع الحاكم بينهما مطلقاً في تعارض البيّنات.[4]

ه- و قال الشيخ الطوسي رحمه الله:

«و من شهد عنده شاهدان عدلان على أنّ حقّاً ما لزيد


[1]- من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 39- و راجع أيضاً: المقنع، صص 399 و 400.

[2]- المقنعة، صص 730 و 731.

[3]- راجع: مختلف الشيعة، ج 8، ص 388.

[4]- راجع: نفس المصدر، ص 387.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست