معاً، أو لم يحلفا معاً، فلا يكون ترجيح في البين. فلو لم يثبت عند أحد كون الحلف يمين إنكار و ردّ فيكون يمين استظهار و ترجيح. هذا مع ملاحظة أحاديث الباب و بخاصّة رواية إسحاق بن عمّار[1] ممّا لا ريب فيه و لا غبار عليه. و أمّا نحن فلو لم تكن أخبار الباب، أيضاً لقلنا بوجوب الحلف بمقتضى القاعدة المذكورة.
فعلى هذا، إن حلف المدّعيان حكم بتنصيف المال بينهما، و كذا الحال فيما لو لم يحلفا.
و أمّا إن حلف أحدهما دون الآخر، فالحكم له، و الوجه ظاهر.
الأمر الثالث: فيما إذا كان المال في يد أحدهما
في مثل هذه الحالة، يحكم لذي اليد مع يمينه إن طالبه الخصم به، و ذلك لقاعدة اليد و لقاعدة البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر و هذا من أوضح مصاديق القاعدة.
و المراد من اليمين هنا، هو يمين المنكر بما في ذلك جميع أحكامه المتعلّقة به. و يدلّ على ذلك أيضاً حديث فدك الذي قد مرّ آنفاً في توضيح قاعدة اليد.
و إن لم يحلف صاحب اليد فهل يحكم بالنكول أو يردّ الحلف؟ قد مرّ جميع ذلك في المباحث السابقة.
الأمر الرابع: فيما إذا كان المال في يد ثالث
الأمر الذي يترتّب على هذه الصورة، هو أنّ من في يده المال، إن ردّ دعواهما و ادّعى كون المال له، فلا إشكال في سقوط الدعويين و لكلّ منهما عليه الحلف.
[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 12، ح 2، ص 250.