responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 526

منهما أوّلًا، لأنّ المفروض أنّ الكلّ بيده و قد حلف على نفي ما يدّعيه المدّعي فيما بيده.

فلا يبقى محلّ لحلف الآخر و لا للدعوى عليه‌[1].

و لعلّه تبع صاحب الجواهر رحمه الله في ذلك إذ هو أيضاً ناقش بأنّه لو كانت يد كلّ منهما على النصف، لكان الحكم كما ذكروه لكون كلّ واحد منهما مدّعياً بالنسبة إلى النصف الآخر و مدّعى عليه بالنسبة إلى نصفه الذي بيده، فكانا مشمولين لقوله صلى الله عليه و آله: «البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه.»[2] و لكنّ الأمر ليس كذلك لأنّ يد كليهما على جميع المال، فليس هنا يد خارجيّة، فليس في البين مدّعٍ و منكر، فلا تشملهما القاعدة المذكورة.[3] و فيه: أنّ كلمتي المدّعي و المنكر ليستا مترادفتين مع من كانت يده داخليّة أو خارجيّة حتّى يقال: إذا لم تكن إحدى اليدين يداً خارجيّة، فلم يكن منكر في البين، أو يقال: إذا لم تكن إحدى اليدين داخليّة، فليس في البين مدّعٍ. و ذلك لوضوح أنّ كلمتي المدّعي و المنكر ليست لهما حقيقة شرعيّة و إنّما قد تستعملان في مفهومهما العرفي و هو أعمّ من ذلك، و لذلك يستعمل المتداعيين في المتخاصمين اللذين كانت يدهما يداً خارجيّة.

نعم لو كانت يد أحدهما داخليّة و الآخر خارجيّة فينطبق المدّعي على الأوّل و المنكر و المدّعى عليه على الثاني و هذا غير كونهما مترادفين.

مع أنّ الذي احتمله صاحب الجواهر رحمه الله بعد قوله من أنّ اليمين هنا لترجيح أحد اليدين على الأخرى كالترجيح بها لإحدى البيّنتين‌[4]، هو كلام حقّ مطابق لما يستفاد من أخبار الباب فيترتّب عليه كون المال للحالف منهما إذا حلف أحدهما دون الآخر. و أمّا إذا حلفا


[1]- راجع: العروة الوثقى، ج 3، ص 125.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1، ج 27، ص 233.

[3]- راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 403.

[4]- نفس المصدر، ص 404.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست