responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 524

على كلّ فرد في مقام الامتثال و التطبيق. و لا دليل على اتّحاد الحقّ و الملك في ذلك و أيضاً يجوز للأب و الجدّ التصرّف في أموال الصغير، فمن سبق منهما إلى ذلك فلا يبقى للآخر مجال.

و نذكر كلام المحقّق النراقي رحمه الله هنا لما فيه من موارد علميّة، قال: «هل يحكم حينئذٍ بالاشتراك في الملكيّة حتّى يكون بينهما بالسويّة كما هي قاعدة الشركة مع عدم دليل على الاختلاف؟ أم لا، بل يحكم بواسطة اليدين على نفي ملكيّة غيرهما و إن لم يحكم بملكيّتهما أو أحدهما؟ ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة و إن كان خالياً عن الدلالة في ذلك ...

إلّا أنّ مقتضى قوله في الموثّقة: «و من استولى على شي‌ء منه فهو له»، أنّه لو استوليا معاً عليه كان لهما. و بمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة أنّه بينهما نصفين؛ و مرجعه إلى أنّ اليدين المشتركتين تقتضيان الملكيّة المشتركة و تعضده الروايات الكثيرة الدالّة على تنصيف ما يدّعيه الاثنان و يدهما عليه بدون البيّنة لأحدهما أو مع البيّنة لهما[1]، بل الظاهر أنّه إجماعيّ أيضاً، كما يظهر من حكمهم بالتنصيف في تداعي شخصين ما في يدهما معاً.»[2] و يستفاد ذلك ممّا رواه الصدوق رحمه الله بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك، فقال: أمّا الذي قال: هما بيني و بينك، فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له و أنّه لصاحبه و يقسّم الآخر بينهما.»[3] و لعلّ التعبير بغير واحد من أصحابنا يوجب الاعتماد على سند الرواية.

و السؤال الثاني: هو أنّه هل يحتاج الحكم بالتنصيف إلى حلف كلّ منهما لصاحبه من جهة كون كلّ منهما منكراً لما يدّعيه صاحبه أم لا؟ قولان، ذهب إلى كلّ بعض المحقّقين.


[1]- راجع: وسائل الشيعة، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم، ج 27، ص 249؛ و الباب 9 من كتاب الصلح، ج 18، ص 450.

[2]- مستند الشيعة، ج 17، صص 345-/ 347.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 9 من كتاب الصلح، ح 1، ج 18، ص 450.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست