responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 523

فتتساقطان؛ أمّ أنّها كاشفة عن ملكيّة النصف، بمعنى أنّهما بمنزلة اليد و السلطنة الواحدة على تمام العين؟ و بذلك يكون كلّ واحد منهما أمارة و دليلًا على تملّك النصف الواحد من النصفين.

الأقوى هو الثاني؛ لأنّ كون اليد أمارة عرفاً على السلطنة المطلقة، في صورة الانضمام و الاشتراك، إنّما هو قول مردود لا دليل عليه، بل هي لا تعدو كونها أمارة على التملّك في الجملة. و الأمارة على السلطنة المطلقة، إنّما هي اليد المجرّدة، لا مجرّد اليد. ففي صورة الانضمام لا يكشف كلّ منهما إلّا عن تملّك ما، فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى ما يقتضي كلّ منهما. و هذا لا ينافي بأن تكون اليد لها علاقة بكلا النصفين، و لكن لا على وجه الاستقلال، و إنّما هي في حالة كون الاثنين منضمّين، و هو ما يكشف عن تملّك النصف المشاع. فعلى هذا يكون الحكم بالتنصيف، هو على وفق القاعدة قهراً.

ثمّ إنّ المحقّق اليزدي رحمه الله مع قبوله ذلك و أنّ يد كلّ منهما على النصف المشاع منه، ذهب إلى إمكان اجتماع اليدين المستقلّين على مال واحد، بل إلى جواز اجتماع المالكين المستقلّين لمال واحد مثل مملوكيّة المال للنوع كالزكاة و الخمس و الوقف على العلماء و الفقراء على نحو بيان المصرف، فإنّ كلّ فرد من النوع مالك لذلك المال. و هذا مثل جواز كون حقّ واحد لكلّ من الشخصين مستقلّاً كخيار الفسخ، و كولاية الأب و الجدّ على مال الصغير و لا فرق بين الحقّ و الملك و قال: «و دعوى أنّ مقتضى الملكيّة المستقلّة أن يكون للمالك منع الغير و إذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلّاً، ممنوعة، فإنّ هذا أيضاً نحو من الملكيّة المستقلّة، و نظيره الوجوب الكفائي و التخييري في كونهما نحواً من الوجوب مع كونه جائز الترك.»[1] أقول: المالك في مملوكيّة المال للنوع هو النوع لا كلّ فرد مستقلّاً؛ نعم ينطبق النوع الكلّي‌


[1]- العروة الوثقى، ج 3، ص 123.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست