الملكيّة و نحوها على التصرّفات الموقوفة على الملك أم لا؟ و هل تتوقّف على دعوى ذي اليد الملكيّة أم لا؟ و هل يد وكيله أو أمينه أو مستأجره كيده أم لا؟ و غير ذلك من الموارد لكن لا نبحث عن ذلك لئلّا نخرج عن سير البحث. و يطلب تفاصيل ذلك من كتب القواعد الفقهيّة و كتب الأصول في الفقه[1] فراجع. و الآن نذكر حكم الصور الأربعة.
الأمر الثاني: فيما إذا كان يد المتخاصمين على المال و لا بيّنة
قال الشيخ رحمه الله: «إذا ادّعى نفسان داراً هما فيها، أو الثوب و يدهما عليه، و لا بيّنة لواحد منهما، كان العين بينهما نصفين، و به قال الشافعي إلّا أنّه قال: يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضاً روى أبو موسى الأشعري: أنّ رجلين تنازعا دابّة ليس لأحدهما بيّنة فجعلها النبيّ بينهما.»[2] نقول: لا كلام بين الفقهاء في أنّه يقضى بينهما بالتنصيف و لا خلاف بينهم و يؤيّده الخبر المرسل النبوي[3]. و لكن في بعض الروايات من طرق العامّة، جعل المال بينهما بعد حلف كلّ منهما و سيأتي، و لكن هنا سؤالان، الأوّل: أنّ مقتضى قاعدة اليد في أمثال هذه الموارد، هل هو التنصيف أو التساقط؟
فأقول: إنّ المسألة مبتنية أساساً على تعيين أنّ قاعدة اليد في كلّ منهما، هل هي يد كاشفة عن الملكيّة و تحقّق السلطنة على تمام العين، كما هو الحال بالنسبة لليد الواحدة بعينها؟ فيكون الأمر حينئذٍ من قبيل تعارض الأسباب الشرعيّة فتتعارض يداهما