responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 521

لأبي عبد اللّه عليه السلام أدخل السوق و أريد أشتري جارية فتقول: إنّي حرّة، فقال: اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة.»[1] و حمزة بن حمران لم يوثّق و إن قيل بوثاقته لرواية صفوان و ابن أبي عمير عنه.

7- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحقّ به.»[2] 8- صحيحة جميل بن صالح الأسدي، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل وجد في منزله ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم، كثير. قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ قلت: لا.

قال: فهو له.»[3] و لعلّ المتتبّع يجد روايات أخرى دالّة على ذلك.

و أيضاً تدلّ على حجّيّة اليد و أماريّته على الملكيّة، قيام سيرة العقلاء قديماً و حديثاً من أهل الشريعة و من غيرهم، على ذلك بحيث صارت حجّيّة اليد راسخة في النفوس.

و لعلّ وجه الحجّيّة عندهم مضافاً إلى كون اليد غالباً ناشئة عن سبب صحيح، لزوم العسر و الحرج و اختلال النظام لو كانت اليد غير حجّة؛ و إلى ذلك أشار الإمام عليه السلام في رواية حفص بقوله عليه السلام: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».

ثمّ بعد وجود الاتّفاق على حجّيّة اليد وقع الاختلاف في أنّها من الأمارات أو الأصول العمليّة؟ و هل حجّيّتها تشمل المنافع و الحقوق و غيرها أيضاً أم تختصّ بالعين؟ و أنّها حجّة لصاحب اليد أيضاً أم تختصّ حجّيّتها بيد الغير؟ و هل تتوقّف دلالة اليد على‌


[1]- نفس المصدر، ح 2.

[2]- نفس المصدر، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة، ح 1، ج 25، ص 447.

[3]- نفس المصدر، الباب 3 منها، ح 1، ص 446.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست