responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 520

أن قال- و قد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر.»[1] رواه الصدوق رحمه الله بسند صحيح عن ابن أبي عمير مرسلًا عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و التفسير ليس لعليّ بن إبراهيم كما قيل، بل هو لبعض تلامذته أو غيرهم كما يظهر ذلك بالمراجعة إلى السند المذكور في أوّل الكتاب، فالسند على ذلك غير تامّ إلّا أن يقال: سند الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح و مراسيله كمسانيده معتبرة و أيضاً يدلّ الخبر على كون اليد على الشي‌ء أمارة الملكيّة فتدبّر.

3- موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شي‌ء منه فهو له.»[2] و ذيل الحديث يدلّ على أنّ الاستيلاء على الشي‌ء، كموارد وجود اليد يفيد الملكيّة و لا اختصاص بمتاع البيت و الزوجين.

4- معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سمعته يقول: كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، أو المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك. و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة.»[3] 5- صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ و لم يأت ببيّنة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.»[4] 6- ما رواه المشايخ الثلاث بسند صحيح عن حمزة بن حمران قال: «قلت‌


[1]- نفس المصدر، ح 3، ص 293.

[2]- نفس المصدر، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، ح 3، ج 26، ص 216.

[3]- نفس المصدر، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4، ج 17، ص 89.

[4]- نفس المصدر، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، ح 1، ج 18، ص 250.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست