responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 519

و لا إشكال في أنّ كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء، فهو محكوم بملكيّته. و يدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع المدّعى و عدم الخلاف‌[1]، أخبار مستفيضة، منها:

1- ما رواه الكليني عن عليّ عن أبيه و عليّ بن محمّد القاساني جميعاً عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أ فيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك، ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.»[2] و الرواية ضعيفة سنداً لوجود حفص و سليمان و القاسم و لكنّها معمول بها و تدلّ صريحاً على كون اليد أمارة الملك.

2- ما روي في التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى و حمّاد بن عثمان جميعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث فدك: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين؟ قال: لا. قال:

فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه، ادّعيتُ أنا فيه، من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شي‌ء فادّعى فيه المسلمون، تسألني البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و بعده، و لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم- إلى‌


[1]- راجع: مستند الشيعة، ج 17، ص 333- العروة الوثقى، ج 3، ص 118.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 25 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 2، ج 27، صص 292 و 293.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست