responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 518

[الأولى:] التنازع في العين مع اليد و عدم البيّنة

أقول: إذا تنازع شخصان في مال فإمّا أن لا تكون هناك بيّنة لكلّ منهما فيما يدّعيانه و إمّا أن تكون لكلّ منهما بيّنة؛ و المسألة هاهنا اختصّت بما إذا لم تكن هناك بيّنة، كما أنّ المسألة الآتية اختصّت بوجود البيّنة في المقام. ثمّ إنّ هناك صوراً يفترض تصوّرها عند عدم البيّنة و هي إمّا أن تكون يدهما ثابتة على مورد الدعوى و هو تحت تصرّفهما، أو أن تكون عليه يد أحدهما دون الآخر، أو أن تكون هناك يد ثابتة و لكن هي يد شخص ثالث، أو أن لا تكون هناك يد ثابتة على مورد الدعوى، لا لهما و لا لغيرهما.

فهنا صور أربعة و الماتن رحمه الله ذكر الصور الثلاث الأوَل فقط، فنأتي بالرابعة أيضاً تتميماً للفائدة؛ و قبل الشروع نذكر مفاد قاعدة اليد و أدلّتها ليكون القاري على ذكر من ذلك.

الأمر الأوّل: في قاعدة اليد

إنّ من القواعد الفقهيّة المشهورة المهمّة قاعدة اليد، و هي غير قاعدة «على اليد» أو «ضمان اليد» المذكورة في بحث البيع الفضولي و الضمان و الإتلاف، أدلّة و مفاداً و مورداً.

و المذكورة في هذه المسائل قاعدة اليد، فنذكر حولها ما يفيد المقام مختصراً و التفصيل موكول إلى محلّه.

فأقول: إنّ المراد باليد، السلطنة العرفيّة و الاستيلاء على الشي‌ء التي تكون بحسب الموارد مختلفة كالاستيلاء على الدرهم في جيبه و اللباس على بدنه و الانتفاع بمثل السكنى و الركوب من الدار و الدابّة و الزرع في الأرض و غير ذلك من الموارد.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست