responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 513

الإجماع و تواتر النصوص، دون القياس و الاجتهاد.»[1] أقول: أمّا الحلّي رحمه الله، فقد أتعب نفسه في تأويل الحديث. و الإنصاف أنّه تمحّل بارد، لوضوح أنّه لو كان صاحب السفينة آيساً و معرضاً عنها، فما أخرجه البحر أيضاً ليس له، لأنّه صار من المباحات. و إذا لم يكن آيساً و معرضاً عنها، فما أخرجه الغوّاص أيضاً له دون سواه، و الحمل على عدم الإعراض في الأوّل دون الثاني، لا وجه له.

و العجب منه رحمه الله أنّه في الوقت الذي لا يعمل فيه بالخبر الواحد الموثّق، بل بالصحيح، يعمل بما في سنده ضعف و متنه مختلّ، ثمّ يحتال في تبرير معناه، و يصير به إلى حدّ التمحّل؛ علماً بأنّ توقّف زوال الملك، إنّما يقوم على وجود سبب شرعيّ، و أنّ انكسار سفينة في البحر، ليس هو بأيّ حال من الأحوال، يعدّ من الأسباب الشرعيّة لزوال الملك.

حتّى أنّ المحقّق النجفي رحمه الله قال: «و لا دليل على ارتفاع الملك عن صاحبه بالإعراض، على وجه يتملّكه من أخذه كالمباح. و من هنا احتمل جماعة إباحة التصرّف في المال المعرض عنه دون الملك، بل عن ثاني الشهيدين و المقداد، الجزم بذلك‌[2] و عن بعض، أنّه لا يزول الملك بالإعراض، إلّا في الشي‌ء اليسير كاللقمة، و في التالف كمتاع البحر، و في الذي يملك بغاية قد حصلت كحطب المسافر. و عن آخر، اعتبار كون المعرض عنه في مهلكة، و يحتاج الاستيلاء عليه إلى اجتهاد- كغوص و تفتيش و نحوهما- في حصول التملّك به. و ربما استظهر من عبارة ابن إدريس المتقدّمة، اعتبار اليأس زيادة على الإعراض فيه أيضاً، إلى غير ذلك من كلماتهم التي مرجعها إلى تهجّس في ضبط عنوان لذلك، مع أنّ السيرة عليه في الجملة، و ليس في النصوص- غير ما عرفت- تعرّض له.


[1]- كتاب السرائر، ج 2، ص 195.

[2]- راجع: مسالك الأفهام، ج 14، ص 77- التنقيح الرائع، ج 4، ص 272.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست