responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 512

[الثانية:] المُخرَج من البحر

أقول: روى الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أميّة بن عمرو عن الشعيري، قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص، و أخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللَّه أخرجه و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم، و هم أحقّ به.»[1] و أبو عبد اللّه هو أحمد بن محمّد السيّاري ضعيف الحديث، فاسد المذهب، استثنيت رواياته من كتاب نوادر الحكمة؛ و منصور مضطرب الأمر، و الحسن كان فقيهاً متكلّماً ثقة، و أميّة واقفيّ لم يذكر بمدح و لا ذمّ، و الشعيري هو إسماعيل بن مسلم السكوني، فالسند ضعيف و العجب من الشهيد الثاني رحمه الله أنّه جعل ضعف السند لوجود أميّة بن عمرو[2].

ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله عمل بمضمونها في النهاية[3] و حملها ابن إدريس رحمه الله على اليأس، و قال: «وجه الفقه في هذا الحديث أنّ ما أخرجه البحر فهو لأصحابه، و ما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده و غاص عليه، لأنّه صار بمنزلة المباح. و مثله، من ترك بعيره من جهد في غير كلاء و لا ماء فهو لمن أخذه لأنّه خلّاه آيساً منه، و رفع يده عنه فصار مباحاً.

و ليس هذا قياساً، لأنّ مذهبنا ترك القياس و إنّما هذا على جهة المثال، و المرجع فيه إلى‌


[1]- وسائل الشيعة، الباب 11 من أبواب كتاب اللقطة، ح 2، ج 25، صص 455 و 456.

[2]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 77.

[3]- النهاية، ص 351.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست