قال المحقّق رحمه الله:
«الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر فهو لأهله، و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، و به رواية في سندها ضعف.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 109.