responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 473

القضاء ...»[1]، فهو لضعفه سنداً لا يعارض الصحاح، مضافاً إلى مخالفته للإجماع. و لعلّه يحمل على الاستحباب أو على ما إذا ادّعى المنكر إبراء المدّعي له بعد ثبوت الدعوى بالبيّنة، أو عدم استحقاقه لذلك و عدم اشتغال ذمّته به و أمثال ذلك، ثمّ طلب منه اليمين أو ردّ عليه الحلف، أو غير ذلك من المحامل؛ فراجع الأمر السادس من الفصل الثاني في المقصد الثالث في النظر الثالث.

نعم هذا كلّه إذا أقيمت البيّنة على موضع الدعوى، أمّا إذا ادّعى المنكر إبراءً أو أداء بعد إقامة البيّنة على أصل الإقراض، توجّهت اليمين، إذ البيّنة شهدت على الإقراض لا الثبوت في الذمّة و المنكر بادّعائه الإبراء أو الأداء، صار مدّعياً و المدّعي منكراً.[2]


[1]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب آداب القاضي، ح 1، ج 27، ص 212.

[2]- راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 380- مسالك الأفهام، ج 14، ص 63؛ و ج 13، ص 489.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست