«و كذا لو التمس المنكر يمين المدّعي منضمّة إلى الشهادة، لم يجب إجابته، لنهوض البيّنة بثبوت الحقّ.»[1]
أقول: بعد حجّيّة البيّنة و لزوم إقامتها فقط على المدّعي، لا يلزم إجابة المنكر بالحلف منضمّاً إلى الشهادة المقبولة و قد مرّ قول الماتن رحمه الله في المقصد الثالث في بحث الإنكار من النظر الثالث: «و لا يستحلف المدّعي مع البيّنة إلّا أن تكون الشهادة على ميّت ...»[2] و يدلّ على ذلك- كما مرّ هناك- مضافاً إلى الأخبار الدالّة على أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعي عليه و الإجماع و عدم الخلاف، الروايات الخاصّة مثل صحيحة محمّد بن مسلم و سليمان بن خالد و موثّقة أبي العبّاس و غيرها[3] و أمّا ما نقل من وصيّة عليّ عليه السلام لشريح: «... و ردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في