responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 472

الأمر الخامس: في التماس المنكر يمين المدّعي‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و كذا لو التمس المنكر يمين المدّعي منضمّة إلى الشهادة، لم يجب إجابته، لنهوض البيّنة بثبوت الحقّ.»[1]

أقول: بعد حجّيّة البيّنة و لزوم إقامتها فقط على المدّعي، لا يلزم إجابة المنكر بالحلف منضمّاً إلى الشهادة المقبولة و قد مرّ قول الماتن رحمه الله في المقصد الثالث في بحث الإنكار من النظر الثالث: «و لا يستحلف المدّعي مع البيّنة إلّا أن تكون الشهادة على ميّت ...»[2] و يدلّ على ذلك- كما مرّ هناك- مضافاً إلى الأخبار الدالّة على أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من ادّعي عليه و الإجماع و عدم الخلاف، الروايات الخاصّة مثل صحيحة محمّد بن مسلم و سليمان بن خالد و موثّقة أبي العبّاس و غيرها[3] و أمّا ما نقل من وصيّة عليّ عليه السلام لشريح: «... و ردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 107.

[2]- نفس المصدر، ص 85.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 8 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1 و 2، ج 27، ص 243؛ و الباب 1 منها، ح 1، ص 212؛ و الباب 7 منها، ح 6، ص 242.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست