responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 474

الأمر السادس: في لزوم الجواب عن دعوى الإقرار

قال المحقّق رحمه الله:

«و في الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردّد؛ منشؤه أنّ الإقرار لا يثبت حقّاً في نفس الأمر، بل إذا ثبت قضي به ظاهراً.»[1]

أقول: لو ادّعى المدّعي إقرار المنكر قبلًا، ثمّ المنكر نفسه كذلك أقرّ بإقراره ماضياً رغم إنكاره له حاضراً، ففي مثل هذه الحالة يثبت إقراره، و يترتّب عليه أثره، و بالتالي يكون إنكاره فعلًا هو إنكار بعد الإقرار. و كذلك الحال فيما لو كان الإنكار متوجّهاً لأصل الدعوى، في حين أنّ المدّعي تمكّن من إقامة البيّنة على إقراره السابق. هذا كلّه لا خلاف فيه.

و أمّا لو لم تكن هناك بيّنة ثمّ حلف المنكر بعدم إقراره بعد استحلاف المدّعي له، فتنتفي دعوى الإقرار.

أجل لو لم تكن بيّنة و المدّعي يدّعي أنّ الخصم أقرّ بأنّ له حقّ كذا عليه، فهل يتوجّه اليمين إلى الخصم فيما إذا أنكر اعترافه أو أنّه لا تسمع الدعوى إلّا بقيام البيّنة باعترافه بالحقّ؟ فيه قولان.


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 107.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست