«و في الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردّد؛ منشؤه أنّ الإقرار لا يثبت حقّاً في نفس الأمر، بل إذا ثبت قضي به ظاهراً.»[1]
أقول: لو ادّعى المدّعي إقرار المنكر قبلًا، ثمّ المنكر نفسه كذلك أقرّ بإقراره ماضياً رغم إنكاره له حاضراً، ففي مثل هذه الحالة يثبت إقراره، و يترتّب عليه أثره، و بالتالي يكون إنكاره فعلًا هو إنكار بعد الإقرار. و كذلك الحال فيما لو كان الإنكار متوجّهاً لأصل الدعوى، في حين أنّ المدّعي تمكّن من إقامة البيّنة على إقراره السابق. هذا كلّه لا خلاف فيه.
و أمّا لو لم تكن هناك بيّنة ثمّ حلف المنكر بعدم إقراره بعد استحلاف المدّعي له، فتنتفي دعوى الإقرار.
أجل لو لم تكن بيّنة و المدّعي يدّعي أنّ الخصم أقرّ بأنّ له حقّ كذا عليه، فهل يتوجّه اليمين إلى الخصم فيما إذا أنكر اعترافه أو أنّه لا تسمع الدعوى إلّا بقيام البيّنة باعترافه بالحقّ؟ فيه قولان.