responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 438

[الثانية:] ظهور الاستحقاق في المقسوم‌

قد مضى أنّ عمدة شروط القسمة، التعديل على حسب الحصص بالقيمة أو الأجزاء، كما أنّ من شروطها أن تقع في ملك الشركاء، فلا تصحّ في ملك الغير إلّا بإذن من المالك أو نيابة عنه بالولاية أو الوكالة. و قد مضى أيضاً أنّ فائدة القسمة هو إفراز الحقوق، فإذا أخلّ بأحد من هذه الأمور فقد بطلت القسمة.

و من جملة المسائل التي رتّبوها على هذا أنّ الشركاء إن تقاسموا ثمّ ظهر البعض مستحقّاً، فلتطبيق ما مضى عليه و تعيين أحكامها، نقول في الأقسام المتصوّرة فيها: إنّ البعض المستحقّ إمّا أن يكون مشاعاً أو يكون معيّناً و على كونه معيّناً إمّا أن يكون في إحدى الحصص أو يكون في كلّ منها؛ و على الثاني إمّا أن يكون في كلّ منها بالسويّة أو يكون بالتفاوت.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «أمّا القسمة، فلا يخلو المستحقّ من أحد أمرين؛ إمّا أن يكون معيّناً أو مشاعاً، فإن كان معيّناً نظرت، فإن حصل في سهم أحدهما بطلت القسمة، لأنّ الإشاعة عادت إلى حقّ شريكه و ذلك أنّ القسمة تراد لإفراز حقّه عن حقّ شريكه فإذا كان بعض ما حصل له مستحقّاً كان حقّه باقياً في حقّ شريكه. فأمّا إن وقع المستحقّ في نصيبهما معاً، نظرت؛ فإن وقع منه مع أحدهما أكثر ممّا وقع مع الآخر، بطلت القسمة أيضاً لما مضى. و إن كانا فيها سواء من غير فضل، أخذ المستحقّ حقّه و ينصرف و كانت القسمة في قدر الملك الصحيح صحيحة، لأنّ القسمة لإفراز الحقّ، و قد أفرز كلّ واحد منهما حقّه عن حقّ شريكه. هذا إن كان المستحقّ معيّناً، و أمّا إن كان مشاعاً في الكلّ، بطلت في قدر المستحقّ و لم تبطل فيما بقي، و قال قوم: تبطل فيما بقي أيضاً و الأوّل مذهبنا و الثاني أيضاً

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست