قويّ لأنّ القسمة تميّز حقّ كلّ واحد منهما عن صاحبه و قد بان أنّه على الإشاعة و العلّة الجيّدة في ذلك أنّهما اقتسماها نصفين و ثلثها لثالث غائب ...»[1] و كأنّ الأكثر موافق للشيخ رحمه الله إلّا في تردّده في المشاع فإنّهم أفتوا بما قوّاه ثانياً من البطلان لعين ما قال، كما في المختلف و القواعد و الدروس و المسالك و الجواهر و المغني[2].
نعم، ينبغي تقييد موارد الصحّة في المعيّن بما إذا كان النقص و الضرر في نصيب أحد الشركاء أكثر و إن لم يظهر به تفاوت بين الحصص، مثل أن يسدّ طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه؛ كما تبطل لو ظهر في نصيب أحدهم عيب لم يعلم قبل القسمة و ذلك لفقد التعديل.
و لا فرق فيما ذكر بين العلم بالاستحقاق أو عدمه و بين اتّحاد جهة الاستحقاق و تعدّدها كما في القواعد و الجواهر[3] لأنّ الملاك كلّه هو التعديل.
[2]- مختلف الشيعة، ج 8، ص 453- قواعد الأحكام، ج 3، ص 466- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 119- مسالك الأفهام، ج 14، ص 57- جواهر الكلام، ج 40، ص 362- المغني مع الشرح الكبير، ج 11، ص 509.
[3]- راجع: قواعد الأحكام، المصدر السابق- جواهر الكلام، ج 40، صص 362-/ 367.