«الثانية: إذا اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقّاً، فإن كان معيّناً في أحدهما، بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر؛ و لو كان فيهما بالسويّة، لم تبطل، لأنّ فائدة القسمة باقية، و هو إفراد كلّ واحد من الحقّين.
و لو كان فيهما لا بالسويّة، بطلت لتحقّق الشركة. و إن كان المستحقّ مشاعاً معهما، فللشيخ قولان، أحدهما: لا تبطل فيما زاد عن المستحقّ، و الثاني: تبطل لأنّها وقعت من دون إذن الشريك و هو الأشبه.»[1]