و كذلك إذا قسّموا الأموال بأنفسهم، فإنّه لا يمكن إحلاف الشريك على نفي الواقع مع أنّ المدّعي قد شاركه في التقسيم.
و المحقّق الكني رحمه الله سعى في الجمع بين القولين بحمل الغلط تارة على المصدر المبني للفاعل، فحينئذٍ لا يمكن إحلاف الشريك على نفي الغلط من القاسم و تارة على المصدر المبني للمجهول المعبّر عنه بالأثر بمعنى حصول الزيادة و النقصان في القسمة فيجوز إحلاف الشريك و له الحلف على نفي وقوع الغلط إن كان عالماً، و حمل عليه قول المشهور فراجع[1].