responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 435

و كذلك الشهيد الثاني رحمه الله قال: «الوجه توجّه اليمين على الشريك مطلقاً»[1] كما هو ظاهر القواعد و الدروس و تحرير الوسيلة[2].

و فصّل الشيخ الطوسي رحمه الله بين قسمة الإجبار و قسمة التراضي، فقال في الأوّل: «فإن قال: فاحلفوه لي أنّي لا أستحقّ في يده فضل كذا، حلّفناه، لأنّه يحتمل ما يدّعيه» و قال في الثاني: «و إن كان القسمة تراضياً ... أو كان فيها ردّ ... فإن اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدّعي، لأنّه إن كان مبطلًا سقط قوله، و إن كان محقّاً فقد رضي بترك هذه الفضلة له فلا معنى لرجوعه فيها»[3] أمّا الثاني، ففيه نظر لإمكان عدم علمه بها حال القسمة.

و ظاهر المحقّق الأردبيلي الموافقة مع المصنّف رحمهما الله قال: «و للمدّعي إحلاف الباقين أيضاً مع عدم الإشهاد على عدم علمهم الغلط، إن ادّعى عليهم العلم بذلك. و هو ظاهر، و لا يحلفوا إلّا مع العلم بعدم العلم و هو أيضاً ظاهر.»[4] و وافق المصنّف أيضاً المحقّق النجفي رحمهما الله‌[5].

و قال المحقّق الأستاذ الخوئي رحمه الله: «نعم لو ادّعى علم شريكه بوقوعه الغلط، فله إحلافه على عدم العلم و ذلك لأنّه منكر و الحلف وظيفته.»[6] أقول: لا يبعد أن يكون الحقّ مع المصنّف رحمه الله لأنّ القاسم لا يحلف إذ يكون يمينه في حقّ الغير و هو الشريك المدّعى عليه، و لا يحلف الشريك على نفي الواقع حينئذٍ؛ لأنّه إن حلف بعدم الغلط، كان في فعل الغير فبقي الحلف على نفي العلم.


[1]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 56.

[2]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 466- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 119- تحرير الوسيلة، ج 1، ص 633.

[3]- المبسوط، ج 8، صص 141 و 142.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 223.

[5]- جواهر الكلام، ج 40، ص 361.

[6]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 41.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست