و كذلك الشهيد الثاني رحمه الله قال: «الوجه توجّه اليمين على الشريك مطلقاً»[1] كما هو ظاهر القواعد و الدروس و تحرير الوسيلة[2].
و فصّل الشيخ الطوسي رحمه الله بين قسمة الإجبار و قسمة التراضي، فقال في الأوّل: «فإن قال: فاحلفوه لي أنّي لا أستحقّ في يده فضل كذا، حلّفناه، لأنّه يحتمل ما يدّعيه» و قال في الثاني: «و إن كان القسمة تراضياً ... أو كان فيها ردّ ... فإن اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدّعي، لأنّه إن كان مبطلًا سقط قوله، و إن كان محقّاً فقد رضي بترك هذه الفضلة له فلا معنى لرجوعه فيها»[3] أمّا الثاني، ففيه نظر لإمكان عدم علمه بها حال القسمة.
و ظاهر المحقّق الأردبيلي الموافقة مع المصنّف رحمهما الله قال: «و للمدّعي إحلاف الباقين أيضاً مع عدم الإشهاد على عدم علمهم الغلط، إن ادّعى عليهم العلم بذلك. و هو ظاهر، و لا يحلفوا إلّا مع العلم بعدم العلم و هو أيضاً ظاهر.»[4] و وافق المصنّف أيضاً المحقّق النجفي رحمهما الله[5].
و قال المحقّق الأستاذ الخوئي رحمه الله: «نعم لو ادّعى علم شريكه بوقوعه الغلط، فله إحلافه على عدم العلم و ذلك لأنّه منكر و الحلف وظيفته.»[6] أقول: لا يبعد أن يكون الحقّ مع المصنّف رحمه الله لأنّ القاسم لا يحلف إذ يكون يمينه في حقّ الغير و هو الشريك المدّعى عليه، و لا يحلف الشريك على نفي الواقع حينئذٍ؛ لأنّه إن حلف بعدم الغلط، كان في فعل الغير فبقي الحلف على نفي العلم.