responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 434

حاذقين لينظرا و يمسحا و يعرفا الحال و يشهدا»[1] لأنّه لا تسمع الدعوى على القاضي أو منصوبه بالظلم أو الغلط إذا كانت اقتراحاً. أمّا إذا ادّعى عدم الرضا بالتقسيم و أقام البيّنة على الخطأ، نظر الحاكم أو منصوبه في التعديل أو التقسيم، فإن أعطى دون حقّه، سمعت لأنّ القسمة ليست بأولى من الحكم و من المعلوم أنّه تسمع دعوى خطأ الحاكم في حكمه بالبيّنة و لأنّ المنصوب نصب لإفراز الحقوق و قد بان أنّه خالف النصّ باشتباهه كما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط[2] و تبعه المصنّف رحمه الله و قال: «لأنّ فائدتها تميّز الحقّ و لم يحصل.»

المطلب الثالث: في التماس اليمين‌

لو عدم المدّعي البيّنة، فلا تسمع دعواه؛ فهل له حينئذٍ التماس اليمين؟

ذهب المحقّق رحمه الله بأنّه يسمع إن ادّعى على شريكه العلم بالغلط، أي له تحليف الشريك في خصوص ما إذا ادّعى عليه العلم بالغلط و إلّا فلا، لأنّ معه الأصل، خصوصاً إذا كان القاسم غيره فإنّ التبعة عليه لا على الشريك مع عدم علمه، هكذا شرحه في المسالك‌[3].

و أطلق ابن الجنيد رحمه الله عدم سماع دعواه إلّا بالبيّنة و استحسنه العلّامة رحمه الله و قال: «قال ابن الجنيد: و لو وقعت القسمة و تفارق الشركاء بالوفاء أو قامت به بيّنة عند الحاكم و أنفذ الحاكم القسمة و ادّعى أحد الشركاء غلطاً، لم ينقض القسمة حتّى يقيم المدّعي البيّنة بالغلط، و هذا الكلام جيّد على إطلاقه.»[4]


[1]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 55.

[2]- المبسوط، ج 8، ص 141.

[3]- مسالك الأفهام، المصدر السابق.

[4]- مختلف الشيعة، ج 8، ص 453.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست