فرق أيضاً بين أن تكون بتصدّي الشركاء لها أو غيرهم. فلو كانت جائزة تكون مخالفة لحكمة مشروعيّة القسمة و إيصال كلّ حقّ إلى صاحبه و جعل الحقّ تحت ولايته. نعم تأتي الإقالة فيها كما في أكثر العقود، إلّا أن يدلّ دليل على المنع، لأنّ قوام العقود بالتراضي، فإذا حصل التراضي على التفاسخ، رفع أثرها، فيعود كما كان قبل العقد. و في القسمة، الإقالة تكون رافعة للتميّز الحاصل من القسمة فتعود الشركة كما كانت. و لا يكون التفاسخ فرع كون القسمة بيعاً أو كون ردّ فيها كما زعمه المحقّق العاملي رحمه الله[1]، بل الصحيح ما هو في القواعد من أنّه «ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلّا مع الاتّفاق عليه»[2].
المطلب الثاني: في ادّعاء وقوع الغلط في القسمة
إذا ادّعى بعد القسمة و تمييز الحقوق الغلط و الاشتباه فيها، فإن ثبت ذلك بالبيّنة، فهو و إلّا فلا تسمع دعواه. و ذلك لأصالة الصحّة في العقود ما لم يثبت فساده و كونها هي الأصل في الأفعال الصادرة من المسلم، سواء أ كان ادّعاء الغلط على الشريك من جهة وقوع الغلط في التعديل أم في القسمة، و سواء أ كان المعدّل و القاسم نفس الشركاء أم غيرهم، أو كان الغلط على المعدّل أم على القاسم إذا كانا غير الشريكين، و سواء أ كان القاسم من جانب الحاكم أم تراضيا على كونه قاسماً.
نعم تسمع دعواه مطلقاً إذا أقام بيّنة لعموم ما دلّ على اعتبارها فتكون ناقضة للقسمة و لا فرق بين أن يكون القاسم هو المنصوب من قبل الحاكم أو غيره. قال الشهيد رحمه الله في المسالك: «كما لو أقام البيّنة على ظلم القاضي و كذب الشهود و طريقه أن يحضر قاسمين