على اليمين كالبطن الأوّل.»[1] نقول: إنّ مثل هذا الدليل مرفوع من أصله؛ ذلك أنّ حجّيّة الشاهد مع الحلف و حجّيّة البيّنة، هما من مشرب واحد، حيث إنّه في البيّنة يُضمّ شخص إلى شخص آخر، بغية الحصول على الاطمئنان اللازم في كشف الواقع، و هنا كذلك يُضمّ الحلف إلى الشاهد لنفس الجهة المذكورة. و عليه، فالتفريق بينهما بمثل ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله في رأينا لا وجه له، و بالتالي فالمتّجه عدم التوقّف على اليمين بخلاف الثاني.
و أقول: إذا كان الاستحقاق في الفرع المذكور، بعد الأولاد؛ يصار به إلى الفقراء لانقراض البطن الثاني أو لعدم وجود بطن ثانٍ، ففي مثل هذه الحالة، يكون حكمه كالسابق، سواء أ كان الفقراء محصورين، كفقراء قرية أو محلّة، أم غير محصورين و سواء أ كان يمينهم ممكناً أم غير ممكن، لنفس ما ذكرناه آنفاً. فما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله مخدوش و هو: «.. فلو كان الاستحقاق بعد الورثة كالأولاد مثلًا للفقراء و كانوا محصورين، كفقراء قرية و محلّة، فالحكم كالأوّل؛ و إن لم يكونوا محصورين، بطل الوقف، لعدم إمكان إثباته باليمين، و عادت الدار إرثاً. و هل تصرف إليهم بغير يمين؟ وجهان؛ و يحتمل عودها إلى أقرب الناس إلى الواقف، بناءً على أنّه وقف تعذّر مصرفه، كالوقف المنقطع؛ و يجري فيه الخلاف الذي تقدّم في الوقف.»[2] نعم، في هذا الكلام مواقع للنظر لا يخفى على المتأمّل، فلا نطيل.
هذا كلّه إذا انقرض الطبقة الأولى دفعة واحدة و أمّا إذا انقرض بالتعاقب بمعنى أنّه لو مات أحد الحالفين، صرف نصيبه إلى الآخرين بدون الحلف، فإن لم يبق إلّا واحد، صرف الكلّ إليه؛ لأنّ الانتقال إلى البطن الثاني، مشروط بانقراض الأوّلين.