ثمّ لا فرق بعد ذلك بين أن نقول بلزوم إجراء الحلف من البطن الثاني أو عدمه، و السرّ في هذا هو أنّ اليمين الأولى قد أثبتت استحقاق الحالف على حسب ما وقف الواقف، و بالتالي فلا يحتاج في صيرورة نصيب الميّت إليه، إلى اليمين.
الأمر الثاني: في ادّعاء الورثة الوقف مع عدم الحلف
لا خلاف في أنّ امتناعهم عن الحلف، يوجب الحكم بكونها ميراثاً و تركة تقضى منها الديون و الوصايا، و يقسّم الباقي على الورثة، و يكون حصّة المدّعين وقفاً. و السرّ في ذلك، هو لإقرارهم بكونه وقفاً. كذلك، فإن مات الناكلون، حينئذٍ تنتقل حصصهم إلى أولادهم على سبيل الوقف، لأنّ الإقرار من ذي نصيب، كافٍ في ثبوت الوقف.
و هنا يمكن أن يثار سؤال مفاده: هل للأولاد أن يحلفوا على أنّ جميع الدار وقف حتّى ينتزع بقيّة الدار من سائر الورثة ليصير الكلّ وقفاً عليهم؟
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «قال قوم: لا يحلفون لأنّهم تبع لآبائهم، و إذا لم يحلف المتبوع لم يحلف التابع. و قال آخرون: يحلفون و ينتزع بقيّة الدار من أيديهم و يبطل تصرّفهم فيه، لأنّ البطن الثاني كالأوّل، لأنّ الوقف صار إليه عن الواقف. ثمّ كان للأوّل أن يحلف مع الشاهد فكذلك لوارثه، و لأنّا لو قلنا لا يحلف البطن الثاني، جعلنا للبطن الأوّل إفساد الوقف على البطن الثاني و هذا لا سبيل إليه و هذا الوجه أقوى عندي.»[1] و ذهب إلى ذلك مضافاً إلى الماتن، الشهيد الثاني و العلّامة و المحقّق الطباطبائي اليزدي رحمهم الله و غيرهم[2].