responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 330

ثمّ لا فرق بعد ذلك بين أن نقول بلزوم إجراء الحلف من البطن الثاني أو عدمه، و السرّ في هذا هو أنّ اليمين الأولى قد أثبتت استحقاق الحالف على حسب ما وقف الواقف، و بالتالي فلا يحتاج في صيرورة نصيب الميّت إليه، إلى اليمين.

الأمر الثاني: في ادّعاء الورثة الوقف مع عدم الحلف‌

لا خلاف في أنّ امتناعهم عن الحلف، يوجب الحكم بكونها ميراثاً و تركة تقضى منها الديون و الوصايا، و يقسّم الباقي على الورثة، و يكون حصّة المدّعين وقفاً. و السرّ في ذلك، هو لإقرارهم بكونه وقفاً. كذلك، فإن مات الناكلون، حينئذٍ تنتقل حصصهم إلى أولادهم على سبيل الوقف، لأنّ الإقرار من ذي نصيب، كافٍ في ثبوت الوقف.

و هنا يمكن أن يثار سؤال مفاده: هل للأولاد أن يحلفوا على أنّ جميع الدار وقف حتّى ينتزع بقيّة الدار من سائر الورثة ليصير الكلّ وقفاً عليهم؟

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «قال قوم: لا يحلفون لأنّهم تبع لآبائهم، و إذا لم يحلف المتبوع لم يحلف التابع. و قال آخرون: يحلفون و ينتزع بقيّة الدار من أيديهم و يبطل تصرّفهم فيه، لأنّ البطن الثاني كالأوّل، لأنّ الوقف صار إليه عن الواقف. ثمّ كان للأوّل أن يحلف مع الشاهد فكذلك لوارثه، و لأنّا لو قلنا لا يحلف البطن الثاني، جعلنا للبطن الأوّل إفساد الوقف على البطن الثاني و هذا لا سبيل إليه و هذا الوجه أقوى عندي.»[1] و ذهب إلى ذلك مضافاً إلى الماتن، الشهيد الثاني و العلّامة و المحقّق الطباطبائي اليزدي رحمهم الله و غيرهم‌[2].


[1]- المبسوط، ج 8، صص 198 و 199.

[2]- راجع: قواعد الأحكام، ج 3، ص 451- مسالك الأفهام، ج 13، ص 525- العروة الوثقى، ج 3، ص 98.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست