فلا يفتقر المستحقّ بعده إلى اليمين كما لو كان للمدّعي ملكاً؛ و لأنّ البطن الثاني و إن كانوا يأخذون عن الواقف، فهم خلفاء عن المستحقّين أوّلًا فلا يحتاجون إلى اليمين، كما إذا أثبت الوارث ملكاً للميّت بشاهدين، و للميّت غريم فإنّ له أن يأخذه بغير يمين ... و إن قلنا بالثاني لم يأخذه إلّا باليمين كالبطن الأوّل ...»[1] و قال المحقّق النجفي رحمه الله في ردّه: «و هو كما ترى لا محصّل له، ضرورة عدم تعقّل تلقّيهم من البطن الأوّل على وجه يقتضي التلازم بينهما أو اندراج حقّهم في حقّ الأوّلين، حتّى يكون اليمين من الأوّلين مثبتاً لحقّهم لا حقّ الغير.»[2] أقول: هذا من غرائب الكلام، ذلك لأنّ ماهيّة الدعوى بحسب الفرض هي كون الدار وقفاً عليهم و على نسلهم. بل إنّ هذه الدعوى قد ثبتت بشهادة شاهد و يمين الحالف و عليه فتلقّي البطن الثاني من الأوّل هو من الآثار الظاهرة للدعوى و لا خفاء فيه، فكيف يصحّ القول بكونه غير معقول. كما أنّ قول الشهيد رحمه الله: «إذا ثبت الوارث ملكاً ...» تنظير لتقريب المطلب لا قياس حتّى يقال: إنّه حرام عندنا؛ و القول في الفرق بين المقامين بأنّ «الانتقال إلى الإرث و تعلّق حقّ الدين من لوازم الملك، بخلاف كونه وقفاً على خصوص الثاني، فإنّه ليس من لوازم الأوّل»[3] فهو ليس بفارق. و ما ذاك إلّا لضرورة تلقّي البطن الثاني من الأوّل بحسب ماهيّة الدعوى في ثبوت آثارها شرعاً، كما أنّ الإرث و تعلّق حقّ الدين، هو من آثار ثبوت الملكيّة.
ثمّ أضاف المحقّق النجفي رحمه الله: «و الحجّة الشرعيّة، إنّما هي في حقّ صاحب الحقّ، لا لإثبات الشيء في نفس الأمر؛ و لهذا كان فرق بينهما و بين البيّنة. فالمتّجه حينئذٍ التوقّف