responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 327

منها الديون و الوصايا، و إذا لم يكن للمورّث غيرها مال، صار كالذي لا تركة له. و لكنّ السؤال هنا إذا انقرضوا مرّة واحدة أو على التعاقب، فهل يفتقر انتقال الوقف إلى البطن الثاني إلى اليمين، أم يأخذ البطن الثاني الدار من غير يمين؟ نذكر صورة انقراض الطبقة الأولى مرّة واحدة و يأتي صورة التعاقب بعدها.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «الصحيح أنّه لا يفتقر إليه و قال بعضهم لا يصير وقفاً على البطن الثاني إلّا بيمين؛ لأنّ البطن الثاني يأخذ الوقف من الواقف لا من البطن الأوّل، فهو كالأوّل لا بدّ له من يمين، و لأنّه لو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي و لم يرتّب، لم يدخل ولد الولد بغير يمين، كذلك إذا رتّب. و الأوّل أصحّ لأمرين، أحدهما: أنّه يثبت الوقف بالشاهد و اليمين، فإذا ثبت فلا يحتاج إلى بيّنة مرّة أخرى، كما لو ادّعى داراً و أقام شاهداً فحلف مع شاهده يثبت الدار له، فإن مات كان لوارثه بغير تجديد يمين. فإذا ثبت هذا و انقرض البطن الثاني أو لم يكن بطن ثانٍ، كان للفقراء و المساكين، فلا خلاف أنّه لا يمين عليهم، لأنّهم لا ينحصرون، و لكن ما حكم الوقف؟ فمن قال: تصير وقفاً على البطن الثاني بغير يمين، قال كذلك على الفقراء و المساكين. و من قال: يفتقر إلى اليمين، قال في المساكين وجهان، أحدهما: يبطل الوقف، لأنّه إنّما يثبت بيمين فإذا لم يمكن بطل و الثاني: يصير وقفاً عليهم بغير يمين، لأنّه موضع ضرورة فإذا تعذّرت اليمين، سقط حكمها و يثبت الوقف.»[1] و تبعه الشهيد الثاني رحمه الله و قال: «فيه وجهان مبنيّان على أنّ البطن الثاني يتلقّون الوقف من البطن الأوّل أو من الواقف، فإن قلنا بالأوّل و هو الأشهر، فلا حاجة إلى اليمين كما إذا أثبت الوارث ملكاً بالشاهد و اليمين ثمّ مات، فإنّ وارثه يأخذه بغير يمين؛ و لأنّه قد ثبت كونه وقفاً بحجّة يثبت بها الوقف فيدام، كما لو ثبت بالشاهدين و لأنّه حقّ ثبت لمستحقّ،


[1]- المبسوط، ج 8، صص 197 و 198.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست