responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 326

[الثانية:] ادّعاء الورثة الوقف عليهم و على نسلهم‌

في المسألة فروع نذكرها مرتّباً بعد توضيح المسألة و هي:

إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت وقف عليهم و على نسلهم داره و أقاموا شاهداً واحداً، فبناء على جواز القضاء في مثل ذلك بالشاهد و اليمين، فإمّا أن يحلفوا جميعاً أو يمتنعوا جميعاً أو يحلف بعضهم دون بعض. فعلى الأوّل قضي لهم بالوقفيّة عليهم، فلا يؤدّى منها الديون و الوصايا و لا ميراث فيها. ثمّ إذا انقرضوا فهل يحتاج الطبقة الثانية إلى الحلف أو تثبت عليهم و على سائر الطبقات بحلف الطبقة الأولى؟

و على الثاني و هو امتناع الجميع عن الحلف، يحكم بها ميراثاً و يتعلّق بها الديون و الوصايا و تصير حصّة المدّعين للوقفيّة بعد إخراج الديون و الوصايا محكومة بالوقفيّة لتضمّن دعواهم الإقرار بها و هل لأولادهم أن يحلفوا على وقفيّة جميع الدار أو لا؟

و على الثالث و هو حلف البعض دون الآخر، تثبت وقفيّة نصيب الحالف فلا يخرج منه الديون و الوصايا، و كان الباقي طلقاً يقضى منه الديون و الوصايا. و ما فضل منه صار ميراثاً و ما يحصل من الفاضل للمدّعين يكون وقفاً.

فنذكر مفاد المسألة في طيّ أمور و لا يخفى أنّ المسألة موردها الوقف ترتيباً على البطن الأوّل ثمّ الثاني لا التشريك، فإنّه يأتي في المسألة الآتية.

الأمر الأوّل: في ادّعاء الورثة الوقف مع حلفهم جميعاً

لا إشكال في الحكم بوقفيّة الدار إذا حلف جميع المدّعين مع إقامة الشاهد. فلا يقضى‌

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست