أقول: بناءً على ثبوت جميع حقوق الناس بالشاهد و اليمين، فلا إشكال في ثبوت الولد و إن كان غير مال. نعم يلزم الحلف و إقامة الشاهد على كونها مملوكتي و أمّ ولدي و هذا الولد ولدي و ولدها. و حيث إنّ مثل هذه المسألة ليست الآن محلّ ابتلاء، فإنّنا نكتفي من ذكرها بهذا المقدار؛ و من أراد الاستزادة و التفصيل، عليه بمراجعة الجواهر[1] و غيره من الموسوعات الفقهيّة.