قال المحقّق رحمه الله:
«مسائل خمس
الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي و أمّ ولدي، حلف مع شاهده، و يثبت رقّيّتها دون الولد، لأنّه ليس مالًا. و يثبت لها حكم أمّ الولد بإقراره.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 93.