responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 233

الخروج منه على ما يقتضيه شرع الإسلام، فإن امتنعت من ذلك، كان له حبسها كما أنّ له حبس الرجال.»[1] قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «محلّها (اليمين) مجلس الحكم إلّا مع العذر كالمريض و غير البرزة فيأذن الحاكم في إحلافه حيث يمكن.»[2] و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «... فالنهي عن الاستحلاف في غير مجلس القضاء المراد به منه الكراهة، إنّما يتمّ على تقدير كون مجلس القضاء من أمكنة التغليظ و إلّا لم يتمّ النفي أو النهي مطلقاً، أو يحمل على يمين لا تغليظ فيها ...»[3] و قال المحقّق اليزدي رحمه الله: «المشهور المدّعى عليه الإجماع أنّه يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء و أنّه لا يجوز للحاكم الاستنابة فيه إلّا لعذر ... فإنّه حينئذٍ يجوز للحاكم أن يستنيب من يحلّفه في مكان آخر و كذا إذا كانت المرأة غير معتاد للبرز في المجالس، و ظاهرهم عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء و بحضور الحاكم أيضاً و لا دليل لهم على شي‌ء من الأمرين، إلّا دعوى أنّ الأصل عدم ترتّب آثار الحلف عليه، و هو مقطوع بالإطلاقات، أو دعوى أنّ المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف ذلك و هي ممنوعة، أو دعوى أنّ الظاهر ممّا في الأخبار: «و أضفهم إلى اسمي» المباشرة، و هي أيضاً ممنوعة، و من هنا ذهب بعضهم إلى عدم الاشتراط.»[4] أقول: قد مرّ أنّ الاستحلاف من وظائف القاضي أو يقع بأمره و يلزم أن يكون بحضوره حتّى يحكم على طبقه، فعلى هذا مكان الحلف هو مجلس القضاء، أي المكان الذي حضر القاضي فيه للقضاء و هو القدر المتيقّن من الروايات، أو هي ظاهرة فيه مضافاً إلى‌


[1]- النهاية، ص 348.

[2]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 93.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، صص 481 و 482.

[4]- العروة الوثقى، ج 3، ص 203.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست