«و لا يستحلف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، إلّا مع العذر كالمرض المانع و شبهه، فحينئذٍ يستنيب الحاكم من يحلّفه في منزله.
و كذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال، أو الممنوعة بأحد الأعذار.»[1]
قال الشيخ رحمه الله في النهاية: «و ينبغي للحاكم أن لا يحلّف أحداً إلّا في مجلس الحكم، فإن كان هناك من توجّهت عليه اليمين و منعه من حضور المجلس مانع من مرض أو عجز أو غير ذلك، جاز للحاكم أن يستحلف من ينوب عنه في المضيّ إليه و استحلافه ما تقتضيه شريعة الإسلام. و المرأة إذا وجبت عليها اليمين، استحلفها الحاكم في مجلس الحكم و عظّم عليها الأيمان، فإن كانت المرأة لم تجر لها عادة بالخروج عن منزلها إلى مجمع الرجال، أو كانت مريضة أو بها علّة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء، أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها و بين خصمها من ثقاته و عدوله، فإن توجّه عليها اليمين استحلفها في منزلها و لم يكلّفها الخروج إلى مجمع الرجال، و إن توجّه عليها الحقّ ألزمها