الإجماع المدّعى عليه، هذا أوّلًا. و أمّا إذا كان الحالف معذوراً في حضوره مجلس القضاء كأن يكون مريضاً أو ممنوعاً شرعاً من حضوره في المسجد إذا كان محلّ القضاء أو غير ذلك، فهل يتوقّف المدّعي و يمهل المدّعى عليه حتّى يرتفع العذر أو يسقط اشتراط مباشرة القاضي في الاستحلاف و الإحلاف، فيستنيب القاضي في ذلك، وجهان؛ إذ الأصل عدم ترتّب الأثر على الحلف الواقع عند غير الحاكم، و المباشرة هي القدر المتيقّن من الروايات أو الظاهر من الأخبار و أنّ الأخبار مطلقة تشمل النيابة.
أقول: العذر قد يرتفع بعد مدّة معيّنة، فحينئذٍ يلزم توقّف الدعوى و قد لا يرتفع مثل كون الحالف مريضاً مشرفاً على الموت أو غير ذلك، فيلزم النيابة في تحليف المدّعى عليه و ضبطه بالكتابة و إرساله إلى المحكمة حتّى يحكم على أساسه و اليوم كذلك[1] إذ لولاه قد لا يمكن فصل الخصومة للأعذار الدائميّة.