responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 231

و ذهب الشيخ رحمه الله في النهاية[1] إلى القول الثاني، و جعل مفاد القول الثالث رواية.

و ابن حمزة رحمه الله‌[2] ذهب إلى صحّة القولين الأخيرين و ابن إدريس رحمه الله حمل الرواية على أخرس لا تكون له كتابة معقولة و لا إشارة مفهومة[3] و هذا ينافي فهم الأخرس إشارة علي عليه السلام و حملها العلّامة رحمه الله في التحرير على قضيّة واقعة[4] و هو ينافي مفاد الرواية، إذ كيف يمكن للصادق عليه السلام أن يجيب في مقام بيان سؤال محمّد بن مسلم بأمر لا دخل له في الجواب‌[5] و حمل أيضاً على التغليظ و هو لا يبعد. و المشهور[6] ذهبوا إلى القول الأوّل و هو كفاية الإشارة المفهمة و عدم العمل بمفاد الصحيحة يوجب الضعف. و على كلّ حال فالأحوط الجمع بين الإشارة المفهمة وفاقاً للمشهور و العمل بالصحيحة.


[1]- النهاية، صص 347 و 348.

[2]- الوسيلة، ص 228.

[3]- كتاب السرائر، ج 2، ص 163.

[4]- تحرير الأحكام، ج 2، ص 191.

[5]- راجع: مستند الشيعة، ج 17، ص 482.

[6]- راجع: جواهر الكلام، ج 40، ص 293- العروة الوثقى، ج 3، ص 201.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست