و ذهب الشيخ رحمه الله في النهاية[1] إلى القول الثاني، و جعل مفاد القول الثالث رواية.
و ابن حمزة رحمه الله[2] ذهب إلى صحّة القولين الأخيرين و ابن إدريس رحمه الله حمل الرواية على أخرس لا تكون له كتابة معقولة و لا إشارة مفهومة[3] و هذا ينافي فهم الأخرس إشارة علي عليه السلام و حملها العلّامة رحمه الله في التحرير على قضيّة واقعة[4] و هو ينافي مفاد الرواية، إذ كيف يمكن للصادق عليه السلام أن يجيب في مقام بيان سؤال محمّد بن مسلم بأمر لا دخل له في الجواب[5] و حمل أيضاً على التغليظ و هو لا يبعد. و المشهور[6] ذهبوا إلى القول الأوّل و هو كفاية الإشارة المفهمة و عدم العمل بمفاد الصحيحة يوجب الضعف. و على كلّ حال فالأحوط الجمع بين الإشارة المفهمة وفاقاً للمشهور و العمل بالصحيحة.