responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 230

1- حلفه بالإشارة و هو مختاره.

2- وضع يده على اسم اللَّه في المصحف أو على اسم اللَّه المكتوب.

3- كتابة اليمين في لوح ثمّ غسلها و الأمر بشربه حتّى يقع الحلف، فإن امتنع ألزم الحقّ.

و لعلّ وجه القول الأوّل هو عدم احتمال الفرق بين الحلف و التلبية مثلًا، فيقع الحلف بالإشارة المفهمة، و لكن هو ممنوع إذ ما ورد في الحديث من قيام الإشارة مقام التلفّظ كلّها من العبادات و حقوق اللَّه تعالى، فلم تطمئنّ النفس بإلغاء الخصوصيّة.

و وجه الثاني أنّه كذلك إشارة إلى الحلف بإصبعه و وجه الثالث أنّه مفاد صحيحة محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأخرس، كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين [و أنكره‌] و لم يكن للمدّعي بيّنة؟ فقال: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس، فادّعى عليه دين و لم يكن للمدّعي بيّنة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد للَّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج إليه. ثمّ قال: ايتوني بمصحف، فأتي به؛ فقال للأخرس:

ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنّه كتاب اللَّه عزّ و جلّ. ثمّ قال: ايتوني بوليّه، فأتي بأخ له، فأقعده إلى جنبه؛ ثمّ قال: يا قنبر، عليّ بدواة و صحيفة، فأتاه بهما. ثمّ قال لأخي الأخرس: قل لأخيك هذا بينك و بينه: [إنّه عليّ‌] فتقدّم إليه بذلك. ثمّ كتب أمير المؤمنين عليه السلام: و اللَّه الذي لا إله إلّا هو، عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم السرّ و العلانية؛ إنّ فلان بن فلان المدّعي، ليس له قبل فلان بن فلان- أعني الأخرس- حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه، و لا بسبب من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين.»[1]


[1]- نفس المصدر، الباب 33 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1، ج 27، ص 302.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست