responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 229

الفصل الثالث: في كيفيّة حلف الأخرس‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و حلف الأخرس بالإشارة، و قيل: توضع يده على اسم اللَّه في المصحف، أو يكتب اسم اللَّه سبحانه و توضع يده عليه. و قيل: يكتب اليمين في لوح و يغسل، و يؤمر بشربه بعد إعلامه. فإن شرب كان حالفاً، و إن امتنع ألزم الحقّ، استناداً إلى حكم عليّ عليه الصلاة و السلام في واقعة الأخرس.»[1]

أقول: إنّ الشارع أقام إشارة الأخرس مقام تلفّظه في الموارد المختلفة مثل التكبير و التلبية و القراءة و الإنشاء بتحريك لسانه و إشارته بإصبعه، ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام قال: تلبية الأخرس و تشهّده و قراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه»[2]. فهل يتعدّى منها إلى الحلف أم لا؟

ذكر الماتن رحمه الله في كيفيّة حلف الأخرس ثلاثة أقوال:


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 88.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 39 من أبواب الإحرام، ح 1، ج 12، ص 381.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست