responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 228

التفكيك بين هذا و ذاك بمثل استحباب الإقراض و كراهة الاقتراض و غير ذلك من الموارد في الفقه.

الفرع الثاني: إذا حلف الحالف على ترك التغليظ و أن لا يجيب إلى التغليظ ثمّ التمس خصمه التغليظ

، فهل ينحلّ يمينه على ترك التغليظ أم لا؟

أقول: بعد إثبات مرجوحيّة قبول التغليظ و كراهته و عدم الدليل على وجوب القبول أو على استحبابه، لا وجه لانحلال يمينه، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه لم تثبت كراهة التغليظ إذا حلف، إذ المكروه هو ترك الحلف إجلالًا للَّه تعالى لوجود روايات معتبرة في المقام‌[1]. بل يستحبّ اختيار الغرامة على اليمين كما روي في قضيّة عليّ بن الحسين عليه السلام؛ روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، أظنّه قال: من بني حنيفة، فقال له مولى له: يا ابن رسول اللَّه! إنّ عندك امرأة تبرأ من جدّك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، فقال له أمير المدينة: يا علي، إمّا أن تحلف و إمّا أن تعطيها، فقال لي: يا بنيّ قم فأعطها أربعمائة دينار. فقلت له: يا أبة! جعلت فداك، أ لست محقّاً؟ قال: بلى يا بنيّ و لكنّي أجللت اللَّه أن أحلف به يمين صبر.»[2] و رواة الحديث ثقات إلّا علي بن أبي حمزة فإنّه أصل الواقفة، إلّا أن يقال: إنّ رواية علي بن الحكم الثقة عنه تدلّ على كون ذلك قبل خروجه عن مذهب الحقّ.

فهذا ثابت لا سيّما إذا كان المدّعى به ثلاثين درهماً كما في رواية علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إن ادّعي عليك مال و لم يكن عليك، فأراد أن يحلّفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه و لا تحلف، و إن كانت أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه.»[3] و أمّا إذا حلف فلا دليل على كراهة التغليظ فتأمّل.


[1]- وسائل الشيعة، الباب 1 من كتاب الأيمان، ج 23، صص 197-/ 200.

[2]- نفس المصدر، الباب 2، ح 1، صص 200 و 201.

[3]- نفس المصدر، الباب 3، ح 1، صص 201 و 202.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست