المقام.[1] و هذه الروايات و كذلك رواية جابر عامّيّة السند غير موثوق بها.
و الروايات و إن كان أكثرها ضعيفة السند لكن لا بأس باستحباب التغليظ للاشتهار بين الأصحاب و ادّعاء الإجماع.[2] و هذا القدر كافٍ في مقام الاستحباب و لذا يختصّ ذلك بالحاكم دون الغريم لاختصاص فتاويهم به.
ثمّ إنّ استحباب التغليظ إنّما هو ثابت في الحقوق كلّها و إن قلّت عدا المال، فإنّه لا يغلّظ فيه بما دون نصاب القطع. و يدلّ على ذلك ما مرّ عن محمّد بن مسلم و زرارة عنهما عليهما السلام جميعاً؛ و يحتمل فيه أن لا يكون «يحلّف» بالتشديد مضافاً إلى ضعف سندها لاحتمال الإرسال و جهالة بعض رواته كما مرّ. نعم لا يثبت اشتهار استحباب التغليظ أو الإجماع على ما دون القطع في المال فتأمل.
و هنا فرعان:
الفرع الأوّل: إنّ الحالف مخيّر في قبول التغليظ
، فلا يجبر عليه للأصل؛ و لا يصير بامتناعه ناكلًا لو حلف باللَّه، لعدم تركه الحلف، و لوجوب تصديق من حلف باللَّه مطلقاً، سواء طلب منه اليمين المغلّظة و أبى أم لا، بل لا يبعد أن يكون الأرجح للحالف ترك التغليظ و إن استحبّ للحاكم ذلك، إذ الحلف و الإقدام عليه مرجوح فضلًا عن التغليظ، اللهمّ إلّا أن يقال: لا يستفاد مرجوحيّة التغليظ عند الإقدام على الحلف عن مرجوحيّة أصل الحلف. و بناءً على مرجوحيّة التغليظ للحالف، كيف تجتمع هي و استحباب التغليظ للحاكم؟ بل على الحالف إجابة الحاكم كما ورد في استحلاف الأخرس. لكن نقول: يمكن