الفصل السابع: في لزوم تكفيل القابض بالمال عند الحكم على الغائب
قال المحقّق رحمه الله:
«و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحقّ بعد تكفيل القابض بالمال.»[1]
المدرك في ذلك هو رواية محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم عن عبد اللّه بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام قالا: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجّته إذا قدم. قال: و لا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء.» و قد نقل مثل ذلك أيضاً عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و في آخره: «إذا لم يكن مليّاً»[2].
و القول بأنّ التكفيل إنّما يصحّ فيما لو لم يكن هناك يمين؛ كما إذا كان المدّعي على الغائب وكيل المستحقّ، و أمّا إذا كان المدّعي نفس المستحقّ و حلف مع البيّنة، فلا يلزم التكفيل[3]، ليس له وجه صحيح و إنّ الخبرين يفيدان الإطلاق.