responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 150

و أغرب من ذلك مناقشة المحقّق الأردبيلي رحمه الله‌[1] في أصل دفع الحاكم من مال الغائب بعد أن ذكر دليله مرسل جميل و ردّه بالإرسال و مجهوليّة جعفر بن محمّد بن إبراهيم و كون عبد اللّه بن نهيك في سنده؛ هذا سنداً و أمّا دلالة بأنّه غير عامّ و إدخال ضرر على الغائب، إذ قد يكون له جواب و قدح و نحو ذلك، و يتعذّر ذلك بعد الحكم و على تقديره فقد يتعذّر استيفاء الحقّ بموت الخصم و فقره و الكفيل أيضاً على تقديره، فينبغي الاقتصار على موضع الوفاق و هو فيما إذا علم الخصم أنّه إذا لم يحضر، يحكم عليه و هو غائب لأنّه يكون أدخل الضرر على نفسه.

و وجه الغرابة- مضافاً إلى وجود سند صحيح للخبر[2]- هو أنّ جواز الحكم على الغائب مردّه إلى مطابقته الأصل، و لأنّ لزوم حضور المدّعى عليه في مجلس المحاكمة مطلقاً، ليس له دليل كما يأتي بحثه.

و ما يدلّ على اشتراط حضوره، إنّما هو مختصّ بما إذا كان حضوره و البحث عنه لازماً في نظر القاضي.

و إذا لم يكن حاضراً و حكم القاضي عليه، فعندها يكون إجراء الحكم من لوازم صحّته، و إلّا للزم من ذلك حصول العبث. اللهمّ إلّا أن نقول بعدم جواز الحكم على الغائب و هو كما ترى.

و أمّا القول بأنّه قد يكون سبباً للإضرار بمصلحة المدّعى عليه، فإنّه معارض بمقولة أخرى؛ و هي: أنّ عدم الإجراء أيضاً، قد يكون سبباً لتضرّر المدّعي، و هذا واضح و سيأتي بحث الحكم الغيابيّ مفصّلًا فانتظر.


[1]- راجع: مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 204 و 205.

[2]- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست