responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 148

غيره حتّى و لو كان ذلك الغير صبيّاً أو مجنوناً؛ مع أنّ مورد الرواية، أي الميّت، أقوى من الصبيّ و المجنون و الغائب؛ لأنّ جواب الميّت قد انتفى فلا يرتقب جوابه بخلافهم، فإنّ لهم لساناً يرتقب جوابه و هم باقون على حجّتهم، فلا يتّحد طريق المسألتين. و أيضاً قد جاء في الرواية في تعليل الحكم بالنسبة إلى الميّت: «لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها» و تحقّق الإيفاء من المجنون و الطفل بعيد بل غير ممكن، مضافاً إلى أنّ ما ورد في الخبر ممّا هو ظاهره التعليل، ليس بعلّة حقيقيّة، لأنّه لا يدور مدارها الحكم، فلو علمنا في الدعوى على الميّت بعدم الإبراء أو عدم الوفاء من قبله، ففي هذه الحالة لا تسقط اليمين.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست