توقّف ثبوت حقّ المدّعي على ضمّ اليمين مطلقاً. نعم إذا رضي المدّعي بإسقاط بعض حقّه و أخذ الباقي بدون الحلف، جاز مع موافقة الورثة إذا كانوا كباراً أو كان فيه المصلحة للصغار أيضاً و لكن هذا لا يتعلّق على القضاء[1].
الأمر الثاني: في الدعوى على الصبيّ و المجنون و الغائب
في المسألة قولان؛ الأوّل إلحاق اليمين إلى البيّنة و عليه الأكثر كما في المسالك و المستند[2] و في العروة الوثقى أسنده إلى المشهور[3] و به قال أكثر المخالفين[4] و الثاني عدم الإلحاق كما عليه المصنّف رحمه الله و به قال جماعة من المتأخّرين كثاني الشهيدين في الروضة و المسالك و المحقّق الأردبيلي و النراقي، و الطباطبائي اليزدي و المحقّق العراقي رحمهم الله[5].
و مستند القول الأوّل أنّهم كالميّت في عدم اللسان و عدم القدرة على الجواب فيشملهم عموم العلّة أو يتّحد طريق المسألتين في الميّت و هؤلاء المذكورين.
و مستند القول الثاني و هو الحقّ أنّهم غير مشمولين للرواية خصوصاً الغائب الذي وردت بشأنه الأدلّة الخاصّة به و يأتي في بحثه إن شاء اللَّه تعالى. فالحكم أي لزوم ضمّ اليمين إلى البيّنة أمر تعبّدي له مورده الخاصّ به و هو الميّت، و لا وجه لسرايته عنه إلى
[1]- العروة الوثقى، ج 3، ص 86- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 424.
[2]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 462- مستند الشيعة، ج 17، ص 253.
[5]- الروضة البهيّة، ج 3، ص 105- مسالك الأفهام، ج 13، ص 462- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 164- مستند الشيعة، ج 17، ص 255- العروة الوثقى، ج 3، ص 79- كتاب القضاء للمحقّق العراقي، ص 96.