منه بقدر حقّي؟ قال: فقال: نعم، و لكن لهذا كلام. قلت: و ما هو؟ قال: تقول: اللهمّ إني لا آخذه [لم آخذه/ لن آخذه] ظلماً و لا خيانة و إنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً.»[1] و نقله في التهذيب و الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام باختلاف في نقله فراجع[2].
أقول: و لعلّه محمول على الحلف تبرّعاً من دون استحلاف. و الدليل عليه موثّقة ابن أبي يعفور السابقة مع معتبرة الحضرمي و لا تقاوم الروايات السابقة لأنّها شاذّة في مقابل المشهور.
ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في سقوط الحقّ بالحلف بين كون الدعوى عيناً أو ديناً لأنّه و إن كان ظاهر بعض الأخبار- كخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و خضر النخعي- أنّ الدعوى و الحكم كانا في الدين و الحقّ إلّا أنّ في صحيحة سليمان بن خالد أنّه قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال» و الإمام عليه السلام لا يستفصل بين العين و الدين، و المال أعمّ منهما؛ مضافاً إلى أنّ إلغاء الخصوصيّة من الدين وجيه.
أمّا إذا كانت الدعوى في غير المال كالعقود و الإيقاعات غير المتعلّقة بالمال و الدعاوي غير الماليّة، فهل يسقط حقّ المدّعي فيهما بحلف المنكر أم لا؟ الظاهر سقوطه لأنّه عبّر في الروايات عن المدّعى به بالحقّ و كخبر ابن أبي يعفور عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «من حلف لكم باللَّه على حقّ فصدّقوه ...» و الحقّ أعمّ من الحقوق الماليّة و غير الماليّة.
بقي هنا أمران، الأوّل: في موارد إعادة المرافعة أو سماع البيّنة بعد حلف المنكر و الثاني: في تكذيب الحالف نفسه، فنتعرّض لهما كما يلي:
الأمر الأوّل: في قاطعيّة الحلف للدعوى
مقتضى ما تقدّم من الروايات، إطلاقها أو عمومها، عدم الفرق في قاطعيّة الحلف بين ما