المدّعي و لا دعوى له.»[1] و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «قلت للشيخ- أي موسى بن جعفر عليه السلام-: خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بما له؟
قال: فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له [و إن ردّ اليمين على المدّعي، فلم يحلف فلا حقّ له] و إن لم يحلف فعليه ... و لو كان حيّاً لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه ...»[2] و السند لا يعتمد عليه، لأنّ فيه ياسين الضرير. و ليس في نسخة الكافي و التهذيب قوله: «و إن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له» و ذكر المجلسي رحمه الله في قوله «و إن لم يحلف فعليه»: «أي فعلى المدّعى عليه أن يسلّم الحقّ و يحتمل إرجاع الضمير إلى المدّعي أي عليه اليمين كما أنّ ضمير «له» راجع إليه فيشكل الاستدلال.»[3] و لكنّ الظاهر إرجاعه إلى المدّعى عليه فيصحّ الاستدلال بالرواية للحكم بالنكول أيضاً كما يأتي.
و صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثمّ وقع له عندي مال، آخذه [فآخذه] لمكان مالي الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ قال: إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه.»[4] و عليه أخبار أخر. و لكن يعارض ذلك ما في حسنة أبي بكر الحضرمي قال: «قلت له:
رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذه
[1]- وسائل الشيعة، الباب 9 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 2، ج 27، ص 245- روضة المتّقين، ج 6، ص 170.
[2]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 4 منها، ح 1، صص 236 و 237- الكافي، ج 7، صص 415 و 416- تهذيب الأحكام، ج 6، ص 229.