responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 120

لم يقم المدّعي بعد الحلف بيّنة أو أقامها، كما عليه المشهور بل عن الخلاف‌[1] و الغنية[2] الإجماع عليه.

قال الشيخ الطوسي رحمه الله في موضع من المبسوط: «المدّعى عليه إذا حلف ثمّ أقام المدّعي بعد ذلك بيّنة بالحقّ، فعندنا لا يحكم له بها و لا تسمع و به قال ابن أبي ليلى و أهل الظاهر و قال الباقون: تسمع و يحكم بها.»[3] و قال في موضع آخر منه: «... فإن حلف أسقط الدعوى، و ليس للمدّعي أن يستحلفه به مرّة أخرى في هذا المجلس و لا في غيره. اللهمّ إلّا أن يكون له بيّنة عليه فحينئذٍ يأتي بالبيّنة.»[4] و قال في النهاية: «و إن قال المدّعي: ليس معي بيّنة و طلب من خصمه اليمين فحلّفه الحاكم ثمّ أقام بعد ذلك البيّنة على صحّة ما كان يدّعيه، لم يلتفت إلى بيّنته و أبطلت.»[5] و قال المفيد رحمه الله: «و إذا التمس المدّعي يمين المنكر فحلف له و افترقا و جاء بعد ذلك ببيّنة تشهد له بحقّه الذي حلف له عليه خصمه، ألزمه الحاكم الخروج منه إليه. اللهمّ إلّا أن يكون المدّعي قد اشترط للمدّعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه أو يرضى يمينه في إسقاط دعواه فإن اشترط له ذلك، لم تسمع بيّنته من بعد، و إن لم يشترط له ذلك، سمعت على ما ذكرناه.»[6] و نقل هذا عن القاضي ابن البرّاج و الديلمي و ابن حمزة رحمهم الله‌[7].


[1]- كتاب الخلاف، ج 6، صص 294 و 295، المسألة 40 من كتاب الشهادات.

[2]- القضاء و الشهادات من سلسلة الينابيع الفقهيّة، ص 203.

[3]- المبسوط، ج 8، ص 210.

[4]- نفس المصدر، ص 158.

[5]- النهاية، ص 340.

[6]- المقنعة، ص 733.

[7]- راجع: مستند الشيعة، ج 17، ص 216.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست