responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 117

لم يثبت من أدلّة سقوط الدعوى أزيد من سقوطها ظاهراً؛ و للأخبار الكثيرة المعتبرة كصحيحة سعد و هشام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار.»[1] و في أمالي الطوسي عن عديّ قال: «اختصم امرؤ القيس و رجل من حضرموت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في أرض، فقال: أ لك بيّنة؟ قال: لا.

قال: فيمينه. قال: إذن و اللَّه يذهب بأرضي. قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر اللَّه إليه يوم القيامة و لا يزكّيه و له عذاب أليم. قال: ففزع الرجل و ردّها إليه.»[2] و كذا في جانب المدّعي لو شهدت له البيّنة الكاذبة و بخصوصه وردت أخبار كثيرة دلّت على النهي عن أكل المال بشهادة الزور[3] و بهذه الأخبار تخصّص الأدلّة الآتية الدالّة على سقوط حقّه، فتحمل على السقوط ظاهراً.

فإذن يترتّب على حلف المنكر أمور، الأوّل: سقوط المطالبة و الثاني: عدم جواز المقاصّة بماله و الثالث: عدم جواز العود في الدعوى و عدم سماعها منه و إن كان مدّعياً لوجود بيّنة أو القرائن و الأمارات المقرّرة للعلم؛ و هذا لا خلاف فيه بل اتّفق عليه المسلمون‌[4].

و عليه الأخبار المتظافرة؛ منها: موثّقة ابن أبي يعفور و خبر خضر النخعي و خبر عبد اللّه بن وضّاح المتقدّمة و روى الصدوق خبر ابن أبي يعفور و زاد: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

«من حلف لكم [باللَّه‌] على حقّ فصدّقوه و من سألكم باللَّه فاعطوه، ذهبت اليمين بدعوى‌


[1]- وسائل الشيعة، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 1، ج 27، ص 232.

[2]- نفس المصدر، الباب 3 منها، ح 7، ص 235.

[3]- نفس المصدر، الباب 2 منها، ح 3، ص 232.

[4]- راجع: مستند الشيعة، ج 17، ص 214- كشف اللثام، ج 2، ص 337.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست