«ثمّ المنكر إمّا أن يحلف أو يردّ أو ينكل؛ فإن حلف، سقطت الدعوى. و لو ظفر المدّعي بعد ذلك بمال الغريم لم يحلّ له مقاصّته. و لو عاود المطالبة، أثم و لم تسمع دعواه. و لو أقام بيّنة بما حلف عليه المنكر لم تسمع، و قيل: يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين.
و قيل: إن نسي بيّنة سمعت و إن أحلف، و الأوّل هو المرويّ. و كذا لو أقام بعد الإحلاف شاهداً و بذل معه اليمين، و هنا أولى. أمّا لو أكذب الحالف نفسه، جاز مطالبته و حلّ مقاصّته ممّا يجده له، مع امتناعه عن التسليم.»[1]
أقول: إذا حلف المنكر حلفاً معتبراً شرعاً كما يأتي بيانه، سقطت الدعوى عنه في الدنيا و لكن لا تبرأ ذمّته من الحقّ في نفس الأمر لو كان كاذباً، بل يجب عليه فيما بينه و بين اللَّه تعالى التخلّص من حقّ المدّعي بلا خلاف بل بالإجماع و للاستصحاب، إذ